Bolehkah tausyiah atau ta'lim setelah sholat tepat
Oleh : Muhammad Muallim
Fatawa al Azhar
وردت نصوص فى فضل الإسرار بالذكر والدعاء عامة ، منها قوله تعالى { واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال } الأعراف :205 ، وقوله تعالى { ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين } الأعراف :55، وروى مسلم عن أبى موسى قال : كنا مع النبى @ فى سفر-وفى رواية فى غزاة -فجعل الناس يجهرون بالتكبير-وفى رواية :
فجعل رجل كلما عَلاَ ثَنِيه قال : لا إله إلا الله - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيها الناس اربعوا على أنفسكم ، إنكم لستم تدعون أصم ولا غائبا ، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " خير الذكر الخفى "وقال " السر بالقرآن كالسر بالصدقة " .
كما وردت نصوص فى فضل الجهر بالذكر عامة ، منها الحديث القدسى الذى رواه البخارى " أنا عند ظن عبدى بى ، وأنا معه إذا ذكرنى ، فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه " والذكر فى الملأ لا يكون غالبا إلا عن جهر ، كما صح فى مسلم وغيره أن الملائكة تحف مجالس الذكر ، وبخاصة فى بيوت الله ، وأن الله يغفر لمن يجالسون الذاكرين للّه . وأخرج البيهقى أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر فقال رجل :
لو أن هذا خفض من صوته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " دعه فإنه أوَّاه " وأخرج الحاكم عن عمر رضى الله عنه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم " من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ، وبنى له بيتا فى الجنة " .
وقد جمع النووى بين نصوص الجهر ونصوص الإسرار فقال -: إن الإخفاء أفضل حيثما خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام ، والجهر أفضل فى غير ذلك ، لأن العمل فيه أكثر ، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين ، ولأنه يوقظ قلب القارى ، ويجمع همه إلى الفكر ، ويصرف سمعه إليه ، ويطرد النوم ، ويزيد النشاط .
وقال بعضهم : يجب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها ، لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر . و الجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار انتهى .
وذلك كله فى غير التَّعْليم وفيما إذا كان الدعاء جماعيا كما فى صلاة الاستسقاء والقنوت مثلا ، فالجهر أفضل .
وما سبق هو فى الذكر والدعاء عامة ، أما بخصوص ما بعد الصلاة فقد وردت نصوص فى الجهر منها قول ابن عباس رضى الله عنهما ، كما رواه البخارى ومسلم : كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير . وفى رواية لمسلم : كنا ... وفى رواية لهما عنه أيضا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا إذا سمعته .
ومعنى هذا أن الناس الذين كانوا يصلون خلف النبى صلى الله عليه وسلم ، وبخاصة من يكونون فى الصفوف الخلفية لا يسمعون عبارة " السلام عليكم " التى ينتهى بها الرسول من الصلاة فيظلون منتظرين حتى يفرغ الرسول منها ويشرع فى ختام الصلاة بالتكبير والتسبيح و التحميد وما إلى ذلك ، أى أن صوته كان مرتفعا فسمعوه .
وورد فى الإسرار بختام الصلاة ما رواه أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال :اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسمعهم يجهرون بالقراءة وهم فى قبة لهم ، فكشف الستور وقال " ألا إن كلكم مناج ربه ، فلا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة " أو قال " فى الصلاة " .
Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri r.a, ia berkata, “Suatu ketika Rasulullah saw. beri’tikaf di masjid. Beliau mendengar orang-orang mengeraskan bacaannya. Beliau menyikap tirai lalu berkata, ‘Ketahuilah, kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian mengeraskan... suara dalam membaca,’ atau beliau berkata, ‘Dalam shalat’,” (Shahih, HR Abu Dawud [1332], Ahmad [III/94], Ibnu Khuzaimah [1162]).
وبناء على هذه النصوص اختلف الفقهاء ، فى حكم الجهر بالذكر عقب الصلوات ، فمنهم من قال : لا بأس به ، بناء على ما رواه ابن عباس ، ومنهم من قال بكراهته ، بناء على ما رواه أبو سعيد الخدرى .
قال الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم "ج ه ص 84 " تعقيبا على حديث ابن عباس : هذا دليل لما قاله بعض السلف : إنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة ، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهرى .
ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير . وحمل الشافعى رضى الله عنه هنا الحديث - حديث ابن عباس - على أنه جهروا وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر ، لا أنهم جهروا دائما . قال فأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيا ذلك ، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلَّم منه فيجهر ، حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر ، وحمل الحديث على هذا .
والذى أختاره ، بعد عرض هذا الكلام المبنى على النصوص العامة والخاصة بالذكر بعد الصلاة ، هو الإسرار بالذكر ، لأنه أعون على الإخلاص ، وفيه عدم تشويش على المصلين الآخرين ، وذلك فى الأوساط الإسلامية العارفة بختام الصلاة ، أما فى المجتمعات الإسلامية الحديثة العهد بالإسلام فإن الجهر يكون أفضل للتعليم ، وذلك بصفة مؤقتة ثم يكون الإسرار بعد ذلك هو الأفضل .
وليس المراد بالسر أن يكون همسا لا يسمع الإنسان نفسه ، ولكن المراد ألا يشوش به على غيره .
يقول المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية الأسبق : وختم الصلوات بالذكر والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مندوب مرغب فيه شرعا ما دام الذكر والدعاء منها وسطا لا إلى إفراط بحيث يجهد نفسه ويزعج غيره ، ولا إلى تفريط بحيث لا يسمع نفسه بل يكون كما قال الله تعالى { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا} الإسراء :
110 ، انتهى .
Kitab syarhul kabir libni qudamah
وفي لفظ قالت: كانت صلاته في رمضان وغيره بالليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر، وفي لفظ كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة متفق عليه.
فلعلها لم تعد الركعتين الخفيفتين اللتين ذكرهما غيرها، ويحتمل أنه صلى في ليلة ثلاث عشرة وفي ليلة احدى عشرة (فصل) ويستحب أن يقرأ حزبه من القرآن في تهجده فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو مخير بين الجهر في القراءة والاسرار، فان كان الجهر انشط له في القراءة أو بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر افضل، وان كان قريبا منه من يتهجد أو من يستضر برفع صوته فالاسرار اولى لما روى ابو سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر فقال " الا ان كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة - أو قال - في الصلاة " رواه أبو داود، والا فليفعل ما شاء.
قال عبد الله بن ابي قيس: سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ربما اسر وربما جهر.
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
وقال ابن عباس كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، رواه أبو داود، وعن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فإذا هو بابي بكر يصلى يخفض من صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته قال: فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال " يا ابا بكر مررت بك وانت تصلي تخفض صوتك " قال: اني اسمعت من ناجيت يا رسول الله قال " ارفع قليلا " وقال لعمر " مررت وأنت تصلي رافعا صوتك " قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان قال " اخفض من صوتك شيئا " رواه أبو داود (فصل) ومن كان له تهجد ففاته استحب له قضاؤه بين صلاة الفجر والظهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل " وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثلثي عشرة ركعة قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان، أخرجهما مسلم
Kitab majmu'
وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والنسائي وعن ابى سعيد رضى الله عنه قال " اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم علي بعض في القراءة أو قال في الصلاة " رواه أبو داود باسناد صحيح * (فصل) في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة واذكر ان شاء الله اكثرها مختصرة خوفا من الاملال بكثرة الاطالة (احداها) قال أصحابنا وغيرهم تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لانها ليست قرآنا فان القرآن لا يثبت الا بالتواتر وكل واحدة من السبع متواترة هذا هو الصواب الذى لا يعدل عنه ومن قال غيره فغالط أو جاهل واما الشاذة فليست متواترة فلو خالف وقرأ بالشاذة انكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ وقد ذكرت قصة في التبيان في آداب حملة القرآن ونقل الامام الحافظ أبو عمر بن عبد البر اجماع المسلمين علي انه لا تجوز القراءة بالشاذ وانه لا يصلي خلف من يقرأ بها قال العلماء فمن قرأ بالشاذ ان كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك فان عاد إليه بعد ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا الي ان ينتهى عن ذلك ويجب علي كل مكلف قادر علي الانكار ان ينكر عليه فان قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة فان لم يكن فيها تغير معني ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب ان يتم القراءة بها فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن يكون ما قرأه
بالثانية مرتبطا بالاولي (الثانية) تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديد انها وهن أربع عشرة تشديدة في البسملة منهن ثلاث فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته ولو ابدل الضاد بالظاء ففى صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبى محمد الجوينى قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم (اصحهما) لا تصح وبه قطع القاضي أبو الطيب
قال الشيخ أبو حامد كما لو ابدل غيره (والثانى) تصح لعسر ادراك مخرجهما علي
العوام وشبههم (الثالثا) إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء انعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك نعبد أو قال إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته ان تعمد وتجب إعادة القراءة أن لم يتعمد وان لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته ولكنه مكروه ويحرم تعمده ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وفى التتمة وجه ان اللحن الذى لا يخل المعنى لا تصح الصلاة معه قال والخلاف مبني علي الاعجاز في النظم والاعراب جميعا أو في النظم فقط (الرابعة) في دقائق مهمة ذكرها الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة تتعلق بحروف الفاتحة قال شرط السين من البسملة وسائر الفاتحة ان تكون صافية غير مشوبة تغيرها لطيفة المخرج من بين الثنايا - يعني وأطراف اللسان - فان كان به لثغة تمنعه من اصفاء السين فجعلها مشوبة بالثاء فان كانت لثغته فاحشة لم يجز للفصيح الاقتداء به وان كانت لثغته يسيرة لس قيها ابدال السين جازت امامته ويجب اظهار التشديد في الحرف المشدد فان بالغ في التشديد لم تبطل صلاته لكن الاحسن اقتصاره على الحد المعروف للقراءة وهو ان يشدد التشديد الحاصل في الروح وليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمة عن الاخرى كما يفعله المتقشفون المتجاوزون للحد بل البصريون يعدون هذا من العجز والعى ولو أراد ان يفصل في قراءة بين البسملة والحمد لله رب العالمين قطع همزة الحمد وخففها والاولى ان يصل البسملة بالحمد لله لانها آية منها والاولي أن لا يقف علي أنعمت عليهم لان هذا ليس بوقف ولا منتهى آية ايضا عند الشافعي رحمه الله قال ومن الناس من يبالغ في الترتيل فيجعل الكلمة كلمتين وأصل إظهار الحروف كقولهم نستعين
يقفون بين السين والتاء وقفة لطيفة فينقطع الحرف عن الحرف والكلمة عن الكلمة وهذا لا يجوز لان الكلمة الواحدة لا تحتمل التقطيع والفصل والوقف في اثنائها وانما القدر الجائز من الترتيل ان يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلي ما بعده متصلا بلا وقفة وترتيل القرآن وصل الحروف والكلمات علي ضرب من الثاني وليس من الترتيل فصل الحروف ولا الوقت في غير موضعه ومن تمام التلاوة اشمام الحركة الواقعة علي الحرف الموقوف عليه اختلاسا لا اشباعا ولو اخرج بعض الحروف من غير مخرجه بان يقول نستعين تشبه التاء الدال أو الصاد لا بصاد محضة ولا بسين محضة بل بينهما فان كان لا يمكنه التعلم صحت صلاته وان أمكنه وجب التعلم ويلزمه قضاء كل صلاة في زمن التفريط في التعلم.
Oleh : Muhammad Muallim
Fatawa al Azhar
وردت نصوص فى فضل الإسرار بالذكر والدعاء عامة ، منها قوله تعالى { واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال } الأعراف :205 ، وقوله تعالى { ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين } الأعراف :55، وروى مسلم عن أبى موسى قال : كنا مع النبى @ فى سفر-وفى رواية فى غزاة -فجعل الناس يجهرون بالتكبير-وفى رواية :
فجعل رجل كلما عَلاَ ثَنِيه قال : لا إله إلا الله - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيها الناس اربعوا على أنفسكم ، إنكم لستم تدعون أصم ولا غائبا ، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " خير الذكر الخفى "وقال " السر بالقرآن كالسر بالصدقة " .
كما وردت نصوص فى فضل الجهر بالذكر عامة ، منها الحديث القدسى الذى رواه البخارى " أنا عند ظن عبدى بى ، وأنا معه إذا ذكرنى ، فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه " والذكر فى الملأ لا يكون غالبا إلا عن جهر ، كما صح فى مسلم وغيره أن الملائكة تحف مجالس الذكر ، وبخاصة فى بيوت الله ، وأن الله يغفر لمن يجالسون الذاكرين للّه . وأخرج البيهقى أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر فقال رجل :
لو أن هذا خفض من صوته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " دعه فإنه أوَّاه " وأخرج الحاكم عن عمر رضى الله عنه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم " من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ، وبنى له بيتا فى الجنة " .
وقد جمع النووى بين نصوص الجهر ونصوص الإسرار فقال -: إن الإخفاء أفضل حيثما خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام ، والجهر أفضل فى غير ذلك ، لأن العمل فيه أكثر ، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين ، ولأنه يوقظ قلب القارى ، ويجمع همه إلى الفكر ، ويصرف سمعه إليه ، ويطرد النوم ، ويزيد النشاط .
وقال بعضهم : يجب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها ، لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر . و الجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار انتهى .
وذلك كله فى غير التَّعْليم وفيما إذا كان الدعاء جماعيا كما فى صلاة الاستسقاء والقنوت مثلا ، فالجهر أفضل .
وما سبق هو فى الذكر والدعاء عامة ، أما بخصوص ما بعد الصلاة فقد وردت نصوص فى الجهر منها قول ابن عباس رضى الله عنهما ، كما رواه البخارى ومسلم : كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير . وفى رواية لمسلم : كنا ... وفى رواية لهما عنه أيضا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا إذا سمعته .
ومعنى هذا أن الناس الذين كانوا يصلون خلف النبى صلى الله عليه وسلم ، وبخاصة من يكونون فى الصفوف الخلفية لا يسمعون عبارة " السلام عليكم " التى ينتهى بها الرسول من الصلاة فيظلون منتظرين حتى يفرغ الرسول منها ويشرع فى ختام الصلاة بالتكبير والتسبيح و التحميد وما إلى ذلك ، أى أن صوته كان مرتفعا فسمعوه .
وورد فى الإسرار بختام الصلاة ما رواه أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال :اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسمعهم يجهرون بالقراءة وهم فى قبة لهم ، فكشف الستور وقال " ألا إن كلكم مناج ربه ، فلا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة " أو قال " فى الصلاة " .
Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri r.a, ia berkata, “Suatu ketika Rasulullah saw. beri’tikaf di masjid. Beliau mendengar orang-orang mengeraskan bacaannya. Beliau menyikap tirai lalu berkata, ‘Ketahuilah, kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian mengeraskan... suara dalam membaca,’ atau beliau berkata, ‘Dalam shalat’,” (Shahih, HR Abu Dawud [1332], Ahmad [III/94], Ibnu Khuzaimah [1162]).
وبناء على هذه النصوص اختلف الفقهاء ، فى حكم الجهر بالذكر عقب الصلوات ، فمنهم من قال : لا بأس به ، بناء على ما رواه ابن عباس ، ومنهم من قال بكراهته ، بناء على ما رواه أبو سعيد الخدرى .
قال الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم "ج ه ص 84 " تعقيبا على حديث ابن عباس : هذا دليل لما قاله بعض السلف : إنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة ، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهرى .
ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير . وحمل الشافعى رضى الله عنه هنا الحديث - حديث ابن عباس - على أنه جهروا وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر ، لا أنهم جهروا دائما . قال فأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيا ذلك ، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلَّم منه فيجهر ، حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر ، وحمل الحديث على هذا .
والذى أختاره ، بعد عرض هذا الكلام المبنى على النصوص العامة والخاصة بالذكر بعد الصلاة ، هو الإسرار بالذكر ، لأنه أعون على الإخلاص ، وفيه عدم تشويش على المصلين الآخرين ، وذلك فى الأوساط الإسلامية العارفة بختام الصلاة ، أما فى المجتمعات الإسلامية الحديثة العهد بالإسلام فإن الجهر يكون أفضل للتعليم ، وذلك بصفة مؤقتة ثم يكون الإسرار بعد ذلك هو الأفضل .
وليس المراد بالسر أن يكون همسا لا يسمع الإنسان نفسه ، ولكن المراد ألا يشوش به على غيره .
يقول المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية الأسبق : وختم الصلوات بالذكر والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مندوب مرغب فيه شرعا ما دام الذكر والدعاء منها وسطا لا إلى إفراط بحيث يجهد نفسه ويزعج غيره ، ولا إلى تفريط بحيث لا يسمع نفسه بل يكون كما قال الله تعالى { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا} الإسراء :
110 ، انتهى .
Kitab syarhul kabir libni qudamah
وفي لفظ قالت: كانت صلاته في رمضان وغيره بالليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر، وفي لفظ كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة متفق عليه.
فلعلها لم تعد الركعتين الخفيفتين اللتين ذكرهما غيرها، ويحتمل أنه صلى في ليلة ثلاث عشرة وفي ليلة احدى عشرة (فصل) ويستحب أن يقرأ حزبه من القرآن في تهجده فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو مخير بين الجهر في القراءة والاسرار، فان كان الجهر انشط له في القراءة أو بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر افضل، وان كان قريبا منه من يتهجد أو من يستضر برفع صوته فالاسرار اولى لما روى ابو سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر فقال " الا ان كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة - أو قال - في الصلاة " رواه أبو داود، والا فليفعل ما شاء.
قال عبد الله بن ابي قيس: سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ربما اسر وربما جهر.
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
وقال ابن عباس كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، رواه أبو داود، وعن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فإذا هو بابي بكر يصلى يخفض من صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته قال: فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال " يا ابا بكر مررت بك وانت تصلي تخفض صوتك " قال: اني اسمعت من ناجيت يا رسول الله قال " ارفع قليلا " وقال لعمر " مررت وأنت تصلي رافعا صوتك " قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان قال " اخفض من صوتك شيئا " رواه أبو داود (فصل) ومن كان له تهجد ففاته استحب له قضاؤه بين صلاة الفجر والظهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل " وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثلثي عشرة ركعة قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان، أخرجهما مسلم
Kitab majmu'
وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والنسائي وعن ابى سعيد رضى الله عنه قال " اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم علي بعض في القراءة أو قال في الصلاة " رواه أبو داود باسناد صحيح * (فصل) في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة واذكر ان شاء الله اكثرها مختصرة خوفا من الاملال بكثرة الاطالة (احداها) قال أصحابنا وغيرهم تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لانها ليست قرآنا فان القرآن لا يثبت الا بالتواتر وكل واحدة من السبع متواترة هذا هو الصواب الذى لا يعدل عنه ومن قال غيره فغالط أو جاهل واما الشاذة فليست متواترة فلو خالف وقرأ بالشاذة انكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ وقد ذكرت قصة في التبيان في آداب حملة القرآن ونقل الامام الحافظ أبو عمر بن عبد البر اجماع المسلمين علي انه لا تجوز القراءة بالشاذ وانه لا يصلي خلف من يقرأ بها قال العلماء فمن قرأ بالشاذ ان كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك فان عاد إليه بعد ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا الي ان ينتهى عن ذلك ويجب علي كل مكلف قادر علي الانكار ان ينكر عليه فان قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة فان لم يكن فيها تغير معني ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب ان يتم القراءة بها فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن يكون ما قرأه
بالثانية مرتبطا بالاولي (الثانية) تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديد انها وهن أربع عشرة تشديدة في البسملة منهن ثلاث فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته ولو ابدل الضاد بالظاء ففى صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبى محمد الجوينى قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم (اصحهما) لا تصح وبه قطع القاضي أبو الطيب
قال الشيخ أبو حامد كما لو ابدل غيره (والثانى) تصح لعسر ادراك مخرجهما علي
العوام وشبههم (الثالثا) إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء انعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك نعبد أو قال إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته ان تعمد وتجب إعادة القراءة أن لم يتعمد وان لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته ولكنه مكروه ويحرم تعمده ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وفى التتمة وجه ان اللحن الذى لا يخل المعنى لا تصح الصلاة معه قال والخلاف مبني علي الاعجاز في النظم والاعراب جميعا أو في النظم فقط (الرابعة) في دقائق مهمة ذكرها الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة تتعلق بحروف الفاتحة قال شرط السين من البسملة وسائر الفاتحة ان تكون صافية غير مشوبة تغيرها لطيفة المخرج من بين الثنايا - يعني وأطراف اللسان - فان كان به لثغة تمنعه من اصفاء السين فجعلها مشوبة بالثاء فان كانت لثغته فاحشة لم يجز للفصيح الاقتداء به وان كانت لثغته يسيرة لس قيها ابدال السين جازت امامته ويجب اظهار التشديد في الحرف المشدد فان بالغ في التشديد لم تبطل صلاته لكن الاحسن اقتصاره على الحد المعروف للقراءة وهو ان يشدد التشديد الحاصل في الروح وليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمة عن الاخرى كما يفعله المتقشفون المتجاوزون للحد بل البصريون يعدون هذا من العجز والعى ولو أراد ان يفصل في قراءة بين البسملة والحمد لله رب العالمين قطع همزة الحمد وخففها والاولى ان يصل البسملة بالحمد لله لانها آية منها والاولي أن لا يقف علي أنعمت عليهم لان هذا ليس بوقف ولا منتهى آية ايضا عند الشافعي رحمه الله قال ومن الناس من يبالغ في الترتيل فيجعل الكلمة كلمتين وأصل إظهار الحروف كقولهم نستعين
يقفون بين السين والتاء وقفة لطيفة فينقطع الحرف عن الحرف والكلمة عن الكلمة وهذا لا يجوز لان الكلمة الواحدة لا تحتمل التقطيع والفصل والوقف في اثنائها وانما القدر الجائز من الترتيل ان يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلي ما بعده متصلا بلا وقفة وترتيل القرآن وصل الحروف والكلمات علي ضرب من الثاني وليس من الترتيل فصل الحروف ولا الوقت في غير موضعه ومن تمام التلاوة اشمام الحركة الواقعة علي الحرف الموقوف عليه اختلاسا لا اشباعا ولو اخرج بعض الحروف من غير مخرجه بان يقول نستعين تشبه التاء الدال أو الصاد لا بصاد محضة ولا بسين محضة بل بينهما فان كان لا يمكنه التعلم صحت صلاته وان أمكنه وجب التعلم ويلزمه قضاء كل صلاة في زمن التفريط في التعلم.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Katakan pendapatmu kawan